المحقق الحلي
566
شرائع الإسلام
ويستحب : أن تجتمع فيها شروط الأضحية ( 501 ) . وإن تخص القابلة منها بالرجل والورك . ولو لم تكن قابلة ، أعطي الأم تتصدق به . ولو لم يعق الوالد ، استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ . ولو مات الصبي يوم السابع ، فإن مات قبل الزوال ، سقطت . ولو مات بعده ، لم يسقط الاستحباب . ويكره : للوالدين أن يأكلا منها ، وأن يكسر شئ من عظامها ، بل يفصل أعضاؤها . وأما الرضاع : فلا يجب على الأم إرضاع الولد ( 502 ) ، ولها المطالبة بأجرة إرضاعه ، وله استئجارها إذا كانت بائنا ، وقيل : لا يصح ذلك وهي في حباله ، والوجه الجواز . ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع ، إذا لم يكن للولد مال ، ولأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها ، ولها الأجرة ( 503 ) . وللمولى إجبار أمته على الرضاع . ونهاية الرضاع حولان . ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا . ولا يجوز نقصه عن ذلك . ولو نقص كان جورا ( 504 ) . ويجوز الزيادة عن الحولين شهرا وشهرين ولا يجب على الولد دفع أجرة ما زاد عن حولين . والأم أحق بإرضاعه ، إذا طلبت ما يطلب غيرها . ولو طلبت زيادة ، كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها . ولو تبرعت أجنبية بإرضاعه ، فرضيت الأم بالتبرع ، فهي أحق به . وإن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرعة . فرع : لو ادعى الأب وجود متبرعة ، وأنكرت الأم ، فالقول قول الأب ، لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة على تردد ( 505 ) . ويستحب : أن يرضع الصبي بلبن أمه ، فهو أفضل ،
--> ( 501 ) من كونها سليمة من العيوب ، سمينة ( سقطت ) العقيقة ( لم يسقط الاستحباب ) حتى ولو بلغ مائة سنة ومات بلا عقيقة . ( 502 ) سواء كان للولد مال ، أم لا ، كان الأب حيا أم لا ، كان للأب مال أم لا ، كانت الأم غنية أم فقيرة ( ولها المطالبة ) قبل الرضاع ، أو بعده إذا لا تنو المجانية وبلا عوض ( إذا كانت بائنا ) أي : مطلقة بالطلاق البائن ، كالطلاق الثالث ، أو التاسع ، أو اليائسة ( لا يصح ذلك ) أي أخذها الأجرة من الأب لرضاع ولدها ( وهي في حباله ) أي : زوجة للأب لملك أب الطفل للاستمتاع بها . ( 503 ) أي : لو تمت مقاولة الرضاع مع الأم فهي تأخذ الأجرة ، سواء هي أرضعته ، أم أعطته لأخرى فأرضعته تلك الأخرى . ( 504 ) أي : حراما ( شهر أو شهرين ) لا أزيد ( إذا طلبت ) من مقدار الأجرة . ( 505 ) لأحتمال كون الأصل مع الأم ، فادعاء الأب وجود المتبرع يحتاج إلى دليل .